الشيخ الجواهري
5
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الجزء الثاني عشر ( الفصل الثالث ) ممّا بنى عليه كتاب التجارة : ( في الخيار ) الّذي هو بمعنى الخيرة أي المشيئة في ترجيح أحد الطرفين . إلّا أن المراد به هنا ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدّة معلومة . ولا ريب في ثبوته في الجملة . بل هو كالضروري ، وإن كان الأصل في البيع اللزوم أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في بعض أفراده [ 1 ] . [ أقسام الخيارات : ] ( والنظر في اقسامه وأحكامه ) : ( أمّا أقسامه ف ) - قد ذكر المصنّف هنا منها ( خمسة ) : [ 2 ] . [ خيار المجلس : ] ( الأوّل : خيار المجلس ) : أي عدم التفرق حقيقة عرفية أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة [ 3 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 282 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 5 ، 16 ، ب 1 ، 6 من الخيار . ( 4 ) القواعد 2 : 64 . ( 5 ) الوسيلة : 237 . ( 6 ) اللمعة : 118 .